السيد علي الطباطبائي
434
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
وكيفيتها : أن يحلف المدعي وأقاربه أولا ، فإن بلغوا العدد المعتبر وحلف كل واحد منهم يمينا ، والا كررت عليهم بالسوية أو التفريق ، والتخيير إليهم كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر . * ( ولو لم يكن للمدعي قسامة ) * أو امتنعوا كلا أو بعضا لعدم العلم أو اقتراحا حلف المدعي ومن يوافقه ان كان ، والا * ( كررت عليهم الايمان ) * حتى يأتي بالعدد . * ( ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة ، حلف كل منهم حتى يكلموا ) * العدد . * ( ولو لم يكن له قسامة ) * يحلفون * ( كررت عليه الايمان حتى يأتي ب ) * تمام * ( العدد ) * . وهذا وان لم يستفد من أخبار القسامة ، الا أنه لا خلاف فيه أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية . ولو كان المدعي أكثر من واحد يكتفي بحلف الجميع العدد من دون اشتراط حلف كل واحد منهم العدد ، كما في بعض الأخبار ( 1 ) ، وعليه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الوفاق ، خلافا له في المبسوط ولغيره فيحلف كل منهم العدد ولعله الوجه . ثم لو حلف المدعى عليه هو أو قومه بطلت الدعوى وأخذت الدية من بيت المال . * ( ولو نكل ) * عن الايمان كلا أو بعضا * ( ألزم الدعوى عمدا ) * كان قتل المدعى عليه * ( أو خطاء ) * ولا يرد اليمين على المدعي على الأشهر الأقوى ، خلافا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 116 ، ب 10 .